هو مقول أبي قلابة و (عمرو بن سلمة) بكسر اللام كنية أبو يزيد من الزيادة على الأصح فان قلت لا جلوس للاستراحة في الركعة الرابعة لأن بعدها الجلوس للتشهد. قلت هذا شك من الراوي والمراد منهما واحد بلا تفاوت أو يراد من الثالثة انتهاؤها ومن الرابعة ابتداؤها وإنما خصصنا القعود بجلسة الاستراحة ليوافق سائر الروايات عنه قال في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع وكأن أبو يزيد إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة استوى قاعدا ثم نهض. ويقول في باب كيف يستند على الأرض وكان الشيخ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية. جلس اعلم أن أكثر العلماء على أنه إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى والثالثة ينهض على صدر قدميه ولا يجلس. وقال الشافعي يجلس استراحة. قوله (فأتينا) أي قال مالك فأتينا و (لو رجعتم) أي إذا رجعتم أو إن رجعتم ومر معنى الحديث مرارا. قوله (أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري) بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون التحتانية وبالراء الاسدي الكوفي كان يصوم الدهر مات بالأهواز