(ونجد) من بلاد العرب وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد (والموازاة) المقابلة والمحاذاة و (قامت) أي للصلاة و (جاءوا) أي الطائفة التي لم تصل وهذا النوع من الصلاة مهب أبي حنيفة رضي الله عنه والبخاري ذكر في كتاب المغازي أنواعا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النووي: روى أبو داوود وغيره وجوها في صلاة الخوف يبلغ مجموعها ستة عشر وجها وفيها تفاصيل وتفاريع مذكورة في الفقهيات. الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة وهي على اختلاف صورها متفقة المعنى، قال الإمام أحمد أحاديث صلاة الخوف صحاح كلها ويجوز أن تكون في مرات مختلفة على حسب شدة الخوف ومن صلى بصفة منها فلا حرج عليه. قال ابن بطال:/ حكى عن أبي يوسف والمزني أنهما قالا: صلاة الخوف منسوخة لا يجوز أن تصلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة تأخيره صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم الخندق عن وقتها وقالا إنما خاطب الله نبيه بذلك فهو خاص له ولأن فيها تغيير هيئات لا تجوز إلا في خلفه صلى الله عليه وسلم وهو مردود عليهما. أما حكاية النسخ فلأنها قول من لا يعرف السنن لأن يوم الخندق كان سنة خمس ونزول آية صلاة