الصغير و (عبد الرحمن بن أزهر) بوزن أفعل الصفة زهري أيضاً. قول (تصليهما) في بعضها بضمير المفرد راجعاً إلى الصلاة وفي بعضها بحذف النون وذلك جائز بدون الناصب والجازم من غير ضعف قوله (عنهما) أي اضرب دافعاً عن أدائهما و (ثم دخل) أي رسول الله صلى الله عليه وسلّم. قوله (بني حرام) ضد الحلال و (ففعلت الجارية) أي ما أمرت به من القيام والقول و (بنت أبي أمية) هي أم سلمة واسمها هند واسم أبي أمية سهيل على الصحيح. قوله (فهماهاتان) أي الركعتان بعد العصر بدل عن الركعتين الفائتتين بعد الظهر وتقدم مباحثه مستوفاة في باب ما يصلى بعد العصر في كتاب المواقيت. فإن قلت: كان الركعتان لرسول الله صلى الله عليه وسلّم قضاء لما فات منه فما بال عائشة تصليهما؟ قلت: استدلت فيه بفعل الرسول ولهذا قالت سل أم سلمة أي حتى تبين لك