المراد به المسلم الذي توفى أولاده لا الأولاد وإنما جمع باعتبار أنه نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قوله (كن) أي الأولاد، فإن قلت القياس كانوا، قلت الأطفال كالنساء في كونهم غير عاقلين أو المراد كانت النساء محجوبات ولفظ واثنان عطف على ثلاثة ومثله يسمى بالعطف التلقيني أي قل يا رسول الله واثنان ونظيره قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم (ومن ذريتي) قوله (شريك) بفتح المعجمة و (ابن الأصفهاني) بكسر الهمزة وفتحها وبالفاء وبالموحدة أربع لغات وفي بعضها بدون لفظ الابن وعلى النسختين المراد به هو عبد الرحمن بن عبد الله الأصفهاني مر في باب هل يجعل للنساء يوماً في كتاب العلم مع شرح الحديث (وأبو صالح) هو ذكوان بفتح المعجمة. قوله (قال أبو هريرة) أي قيد أبو هريرة ثلاثة بقوله (لم يبلغوا الحنث) أي لم يبلغوا مبلغ الرجال بحيث يكتب عليهم الذنب وأبو سعيد أطلقها قال ابن بطال: وفيه دلالة أن أولاد المسلمين في الجنة بخلاف من قال الأطفال في المشيئة وقال ويحتمل أنه لما قالت المرأة واثنان نزل عليه الوحي أن يجيبها بقوله واثنان ولا يمتنع نزوله في أسرع من طرفة العين وقال (فيلج) بالنصب لأنه جواب النفي بالفاء وقال المراد بهذه الكلمة تقليل مكث الشيء وشهوده بتحليل القسم. الجوهري: التحليل ضد التحريم يقال حللته تحليلاً وتحلة وقولهم فعلته تحلة القسم أي لم أفعله إلا بقدر ما حللت به يميني ولم أبالغ وفي الحديث "الا تحلة القسم" أي قدر ما يبر الله قسمه فيه بقوله (وإن منكم إلا واردها) الخطابي: حللت القسم تحلة أي أبررتها وهو تأويل