للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ». فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا. قَالَ «فَانْزِلْ». قَالَ فَنَزَلَ فِى قَبْرِهَا.

١٢١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ - رضى الله عنه - بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم - وَإِنِّى لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا - أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا. ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ - رضى الله عنهما - لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى

ــ

العلم. قوله (لم يقارب) الخطابي: معناه لم يذنب وقال بعضهم لم يقرب أهله أي لم يجامعها وفيه أن للرجل أن يتولى شأن دفن البنت. وبكاءه صلى الله عليه وسلّم يدل على أن النهي عن البكاء إنما وقع عن الصياح على الميت والقول المنكر. أقول وفيه الجلوس على القبر ونزول الرجل الأجنبي قبر النساء بإذن الولي والتوسل بالصالحين ي أمثاله فن قلت ما الحكمة فيه إذا فسر المقارفة بالمجامعة؟ قلت لعلها هي أنه لما كان النزول في القبر لمعالجة أمر النساء لم يرد أن يكون النازل فيه قريب العهد بمخالطة النساء لتكون نفسه مطمئنة ساكنه كالناسية للشهوة ويروي أن هذه البنت هي أم كلثوم امرأة عثمان وعثمان في تلك الليلة باشر جارية له فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلّم بذلك فلم يعجبه حيث شغل عن المريضة المحتضرة بها فأراد أنه لا ينزل في قبرها معاتبة عليه فكنى به عنه أو حكمة أخرى الله اعلم بها. قال صاحب الاستيعاب في ترجمة أم كلثوم استأذن أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن ينزل في قبرها فأذن له وقال اسم أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي شهد المشاهد وقال صلى الله عليه وسلّم لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل وقتل يوم حنين عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم وكان يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الحرب ويقول نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوفاء ثم ينثر كنانته بين يديه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يرفع رأسه من خلفه ليرى مواقع النيل فكان يتطاول بصدره ليقي به رسول الله صلى الله عليه وسلّم مر في باب ما يذكر في الفخذ. قوله (جالس بينهما) فيه دليل على جواز الجلوس والاجتماع لانتظار الجنازة وأما

<<  <  ج: ص:  >  >>