المهملة و (ابن حارثة) أي زيد و (جعفر) أي الملقب بالطيار و (ابن رواحة) بفتح الراء وخفة الواو وبالمهملة تقدموا في باب الرجل ينعي إلى أهل الميت مع قصة مجيء خبر قتلهم بغزوة مؤتة. قوله (صائر) بالمهملة والهمز بعد الألف هو الشق بفتح الشين وكسرها قال ابن بطال كذا في النسخة لكن المحفوظ صير الباب وقال صاحب المجمل الصير أي بالكسر الشق. قوله (إن نساء) خبر إن محذوف أي يبكين برفع الصوت والنياحة أو ينحن وقرينة النهي تدل على أن المراد بالبكاء النياحة أو ما فيه النياحة. قوله (الثانية) أي المرة الثانية و (لم يطعنه) حملة حالية و (زعمت) أي قالت عائشة (واحث) بضم المثلثة من حثا يحثو وكسرها من حثا يحثي. قوله (فقلت) أي قالت الصديقة فقلت لذلك الرجل الذي جاء ثلاث مرات (أرغم الله أنفك) أي ألصق أنفك بالرغام وهو بفتح الراء التراب دعت عليه حيث لم يفعل ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلّم به وهو أن ينهاهن وحيث لم يتركه على ما كان فيه من الحزن بإخباره ببكائهن وإصرارهن عليه وتكرار ذلك فإن قلت هو فعل ما أمر، به لكنهن لم يطعنه قلت حيث لم يترتب على فعله الامتثال فكأنه لم يفعله أو هو لم يفعل الحثو. قوله (العناء) بالمد النعت والنصب النووي: معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلّم بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء قال وتأوله بعضهم على أن كان بكاء بنياحة ولهذا تأكد النهي ولو كان مجرد دمع العين لم ينه عنه لأنه رحمة وليس بحرام وبعضهم على أنه