للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ». فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِى دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

١٢٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلّم خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ «إِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَيإِنِّى وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الآنَ

ــ

الشهيد). قوله (عبد الرحمن بن كعب بن مالك) أبو الخطاب الأنصاري السلمي المدني. قوله (أيهم) أي القتلى وفي بعضها أيهما أي الرجلين فيه جواز التكفين للرجلين في ثوب واحد عند الضرورة وتقديم الأفضل إلى جدار اللحد وأن الشهيد لا يغسل ولا يصلي عليه. قال المظهري في شرح المصابيح معنى ثوب واحد قبر واحد إذ لا يجور تجريدهما بحيث تتلاقي بشرتاهما ومعنى (شهيد عليهم) أي أشهد لهم بأنهم بذلوا أرواحهم لله تعالى. قوله (يزيد) من الزيادة (ابن أبي حبيب) ضد العدو و (أبو الخير) ضد الشر تقدما في باب السلام من الإسلام و (عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة (ابن عامر) الجهني المصري الأمير الشريف الفصيح المقري الفرضي مر في باب من صلى في فروج حرير. قوله (فرط) بفتح الراء هوا لمتقدم في طلب الماء يقال فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وقال الخطابي: فيه أن قد صلى على أهل أحد بعد مدة فدل على أن الشهيد يصلي عليه كما يصلى على من مات حتف أنفه وإليه ذهب أبو حنيفة وأول الخبر في ترك الصلاة عليهم يوم أحد على معنى

<<  <  ج: ص:  >  >>