للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ

ــ

الرجلان رفعت وهذا غلط لأن آخر الحديث يرد عليهم وهو عسى أن يكون خيراً لكم التمسوها في السبع والتسع وفيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم عينها لا رفع وجودها وأقول وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين ذكره الرافعي وهو خارج عن المذكورات ثم أن مذهب أبي حنيفة مخالف لما ذكره ولمذهب صاحبيه أيضاً قال في المنظومة:

وليلة القدر بكل الشهر دائرة وعينوها فادر

قال النووي أجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر وهي ترى ويحققها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان وأخبار الصالحين فيها ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصى وأما قول المهلب لا يمكن رؤيتها حقيقة فغلط. قال في الكشاف ولعل الداعي إلى إخفائها أن يحيي من يريدها الليالي الكثيرة طلباً لموافقتها فتكثر عبادته وأن لا يتكل الناس عند إظهارها على إصابة الفضل فيها فيفرطوا في غيرها. قوله: (أبو اليمان) بالمثناة التحتانية أي الحكم بفتح الكاف ابن نافع الحمصي. و (شعيب) هو ابن أبي حمزة بالحاء والزاي الحمصي و (أبو الزناد) بالنون عبد الله بن ذكوان القرشي و (الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز المدني القرشي قيل أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ورجال هذا الإسناد كلهم قد مر ذكرهم بهذا الترتيب في باب حب الرسول. قوله: (من يقم) فإن قلت لم قال من يقم بلفظ المضارع وقال فيما بعده من قام رمضان ومن صام رمضان بالماضي قلت لأن قيام رمضان وصيامه محقق الوقوع فجاء بلفظ يدل عليه بخلاف قيام ليلة القدر فإنه غير متيقن فلهذا ذكره بلفظ المستقبل. فإن قلت فما بال الجزاء لم يطابق الشرط في الاستقبال مع أن المغفرة في زمن الاستقبال. قلت إشعاراً بأنه متيقن الوقوع متحقق الثبوت فضلاً من الله تعالى على عباده. فإن قلت لفظ من يقم ليلة القدر هل يقتضي قيام تمام الليلة أو يكفي أقل ما ينطبق عليه اسم القيام فيها. قلت يكفي الأقل وعليه بعض الأئمة حتى قيل يكفي بأداء فرض صلاة العشاء في دخوله تحت القيام فيها لكن الظاهر منه عرفاً أنه لا يقال قام الليلة إلا إذا قام كلها أو أكثرها. فإن قلت ما معنى القيام فيها إذ ظاهره غير مراد قطعاً قلت القيام للطاعة كأنه معهود من قوله: تعالى (وقوموا لله قانتين) وهو حقيقة شرعية فيه. قوله: (إيماناً) قال النووي أي

<<  <  ج: ص:  >  >>