للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم عَنِ الْفِتْنَةِ قَالَ قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ. قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِىءٌ فَكَيْفَ قَالَ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفُ. قَالَ سُلَيْمَانُ قَدْ كَانَ يَقُولُ «الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ». قَالَ لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ، وَلَكِنِّى أُرِيدُ الَّتِى تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَاسٌ، بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ. قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ. قَالَ قُلْتُ لَا. بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَداً. قَالَ قُلْتُ أَجَلْ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ. قَالَ فَسَأَلَهُ. فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه. قَالَ قُلْنَا فَعَلِمَ عُمَرُ

ــ

واللام هو الشقيق و (لجريء) هو من الجرأة و (المعروف) أي الخير وهو تعميم بعد تخصيص و (قال سليمان) أي الأعمش (كان أبو وائل) يقول في بعض الأوقات بدل المعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله (قال ليس هذه) أي قال عمر رضي الله عنه ليس هذه الفتنة أريدها و (فهبنا) أي فخفنا أن نسأل حذيفة. قوله (قال) أي أبو وائل فسأل مسروق فقال حذيفة هو عمر فلفظ عمر خبر مبتدأ محذوف مر تحقيق مباحث الحديث في باب الصلاة كفارة أول كتاب المواقيت قال ابن بطال إنك لجريء أي أنك كنت كثير السؤال عن الفتنة في أيامه صلى الله عليه وسلّم فأنت اليوم جريء على ذكره عالم به وأشار حذيفة رضي الله عنه بالكسر إلى قتل عمر رضي الله عنه وأشار عمر بقوله لم يغلق أنه إذا قتل ظهرت الفتن فلا تسكن إلى يوم القيامة وكان كما قال لأنه كان سداً وبابا ًدون الفتنة فلما قتل كثرت الفتنة وعلم عمر أن الباب فقال أم بفتح إشارة إلى موته بدون القتل كان يرجو أن الفتنة وإن بدت تسكن إن كان ذلك بسبب موته دون قتله وأما إن ظهرت بسبب قتله فلا تسكن أبداً و (الليلة)

<<  <  ج: ص:  >  >>