للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْأَعْرَجِ بِمِثْلِهِ

ــ

ابن عبد الله مر في أول كتاب الاستسقاء و (ابن اسحق) الظاهر أنه محمد بن اسحق بن يسار ضد اليمين المدني الامام صاحب المغازى مات سنة خمسين ومائة ودفن بمقبرة الخيزران ببغداد وروايته بحذف لفظ الصدقة و (ابن جريج) بضم الجيم الأولى و (حدثت) بلفظ المجهول و (الأعرج) هو ابن هرمز الخطابي: قصة خالد تؤول على وجوه: أحدها أنه قد اعتذر لخالد ودافع عنه بأنه اذا احتبس في سبيل الله تقربا اليه وذلك غير واجب عليه فكيف يجوز عليه منع الواجب وثانيها أن خالدا انما طولب بالزكاة عن أثمان الأدرع على معنى أنها كانت عنده للتجارة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة عليه فيها أو قد جعلها حبسا في سبيل الله وفيه اثبات الزكاة في أموال التجارة وبيان جواز احباس آلات الحرب وعلى قياسه الثياب التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها، وثالثها أنه قد أجاز له أن يحتسب بما حبسه في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها منه وذلك لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم المجاهدون فصرفها في الحال كصرفها في المآل وفيه دليل على جواز أخذ القيمة عن أعيان الأموال ووضع الصدقة في صنف واحد. وأما قصة العباس فلفظة<<صدقة>> قل المتابعون فيها لشعيب ورواية ابن اسحق أولى لأن العباس رجل من صلب هاشم لا تحل له الصدقة فكيف يستأثر بها وقال أبو عبيد: أرى والله أعلم أنه كان قد أخر عنه الصدقة عامين لحاجة بالعباس اليها وفي بعض الروايات عن أبي الزناد فهي عليه ومثلها ويتأول على أنه قد كان تسلف منه صدقة عامين صدقة العام الذي شكاه العامل فيها والذي قبله، وفيه دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل الحول، قال ابن بطال: اختلفوا في الرقاب فقال مالك يشترى من الزكاة الرقاب فيعتقهم ولا يعطيها المكاتبين وقال أبو حنيفة والشافعي بالعكس لأن كل صنف أعطاهم الله الزكاة أعطاهم على سبيل التمليك فكذلك الرقاب وأيضا فان الله جمع بين كل صنفين متقاربين في المعنى جمع بين الفقير والمسكين لقربهما وبين العاملين والمؤلفة لأنهما يستعان بهما في معاونة المسلمين وبين ابن السبيل وسبيل الله لتقاربهما في المعنى وهو قطع المسافة وبين الرقاب والغارمين لأن نجم الكتابة كالدين فقال مالك لو أريدبه المكاتب لكان يكتفي بذكر الغارمين لأن المكاتب غارم وكذا اختلفوا في سبيل الله فقال الأكثر: هم الغزاة لأن كل موضع ذكر فيه سبيل الله فالمراد منه الجهاد وقال ابن عباس: الحجاج أيضا وسبل الله كلها داخلة في عموم اللفظ قال المهلب كان ابن جميل منافقا فمنع الزكاة فاستتابه الله فقال<<ما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا لهم>> فقال استتابني ربي فتاب وصلحت حاله وأما العباس فأخر الصدقة ويجوز للامام أن يضمن الزكاة على المالك ولم يقبضها منه وحاصله أنها

<<  <  ج: ص:  >  >>