النخل والأرض صدقة فلم ذكرهما قلت: المراد النخل التي عليها الثمار ولا أرض التي فيها الزرع وبيعا معا إذ مثله يحتمل ثلاثة أنواع من البيع بيع الثمر فقط بيع النخل فقط بيع الثمر مع النخل وكذا بيع الزرع مع الأرض أو بدونها أو بالعكس. قوله (يبدو) أي يظهر وهو بلا همز والمراد بيع الثمرة بدون النخلة لجواز بيعها معا قبل بدو الصلاح إجماعا. قوله (فلم يحظر) بضم الظاء كلام البخاري أي لم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع بعد البدو على أحد سواء وجب عليه الزكاة أم لا وكان لفظ لم يخص إلى آخره تفسيره وعقبة بالفاء التعقيبية إشارة إلى أنه يستفاد من لفظ حتى التي للغاية إذ مفهومها يقتضي أن يكون ما بعدها خلاف ما قبلها ,قال ابن بطال: غرضه الرد على الشافعي حيث منع البيع بعد بدو الصلاح حتى يؤدي الزكاة منها فخالف إباحة النبي صلى الله عليه وسلم له. أقول لا وجه للرد إذ من وجب غليه الزكاة ليس مالكا لقدر الواجب بل المستحق شريك له بقدره و (لا تبيعوا) خطاب للملاك إذ ليس للشخص التصرف في مال الغير إلا بإذنه فلا يصح البيع إلا فيما دون الواجب ثم أن المفهوم لا عموم له فلا يلزم كون كل ثمرة بدا صلاحها جائز البيع لجواز أن يكون وجوب الزكاة مانعا, قوله (وكان) فاعله إما رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما ابن عمر فقائله إما ابن عمر وإما ابن دينار (وعاهته) أي آفته وهو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة كظهور النضج ومبادئ الحلاوة وزوال العفوصة المفرطة