ورمى يوم العيد والحلق. قوله (إلى أمصاركم) تفسير من ابن عباس بمعنى الرجوع وكذا لفظ الشاة تجزي للهدى وهي جملة وقعت حالا بدون الواو وهو جائز فصيح و (تجزي) بفتح الفوقانية أي تكفي لدم التمتع. قال الشافعي: معنى الرجوع في " إذا رجعتم" الرجوع إلى أهاليهم ولفظ (ذلك) هو إشارة إلى الحكم الذي هو وجوب الهدى أو الصيام و (حاضري المسجد) هم أهل الحرم ومن كان منه على دون مسافة القصر. وقال أبو حنيفة: الرجوع هو الفراغ من أعمال الحج و (ذلك) إشارة إلى التمتع لا إلى حكمه فلا متعة للحاضرين وهم أهل المواقيت ومن دونها. وقال مالك: هم من كان بمكة أو بذي طوى دون غيرهما. قوله (بين الحج والعمرة) فائدة ذكرهما البيان والتأكيد لأنهما نفس النسكين. قوله (أنزله) أي حيث قال " فمن تمتع بالعمرة" و (سنة) أي شرعه حيث أمر الصحابة بالتمتع ولفظ (غير) منصوبا ومجرورا. فان قلت هذا دليل الحنفية في أن لفظ ذلك للتمتع لا لحكمه قلت: قول الصحابي ليس حجة على الشافعي إذ المجتهد لا يجوز له تقليد المجتهد. قوله (ذكر الله) أي في الآية التي بعد آية التمتع وهي قول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " قوله (في هذه الأشهر) فان قلت ما فائدة هذا القيد وهل يقال إذا اعتمر