للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إِلَى أَمْصَارِكُمْ الشَّاةُ تَجْزِي فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ اللَّهُ {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابهِ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ

ــ

ورمى يوم العيد والحلق. قوله (إلى أمصاركم) تفسير من ابن عباس بمعنى الرجوع وكذا لفظ الشاة تجزي للهدى وهي جملة وقعت حالا بدون الواو وهو جائز فصيح و (تجزي) بفتح الفوقانية أي تكفي لدم التمتع. قال الشافعي: معنى الرجوع في " إذا رجعتم" الرجوع إلى أهاليهم ولفظ (ذلك) هو إشارة إلى الحكم الذي هو وجوب الهدى أو الصيام و (حاضري المسجد) هم أهل الحرم ومن كان منه على دون مسافة القصر. وقال أبو حنيفة: الرجوع هو الفراغ من أعمال الحج و (ذلك) إشارة إلى التمتع لا إلى حكمه فلا متعة للحاضرين وهم أهل المواقيت ومن دونها. وقال مالك: هم من كان بمكة أو بذي طوى دون غيرهما. قوله (بين الحج والعمرة) فائدة ذكرهما البيان والتأكيد لأنهما نفس النسكين. قوله (أنزله) أي حيث قال " فمن تمتع بالعمرة" و (سنة) أي شرعه حيث أمر الصحابة بالتمتع ولفظ (غير) منصوبا ومجرورا. فان قلت هذا دليل الحنفية في أن لفظ ذلك للتمتع لا لحكمه قلت: قول الصحابي ليس حجة على الشافعي إذ المجتهد لا يجوز له تقليد المجتهد. قوله (ذكر الله) أي في الآية التي بعد آية التمتع وهي قول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " قوله (في هذه الأشهر) فان قلت ما فائدة هذا القيد وهل يقال إذا اعتمر

<<  <  ج: ص:  >  >>