للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الْآيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَسْمَعُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِينَ

ــ

وغيره من العلماء والسعي ركن عند مالك الشافعي وأحمد: وقال أبو حنيفة: واجب ولو تركه صح حجه ويجبر بالدم. قال النووي: هذا من دقيق علمها وثاقب فهمها وكثرة معرفتها بدقائق الألفاظ لأن الآية دلت على رفع الجناح عن الطائف فقط فأخبرت عائشة بأن لا دلالة فيها لا على الوجوب ولا على عدمه وبينت السبب في نزولها والحكمة في نظمها وقد يكون الفعل واجبا ويعتقد الانسا أنه يمتنع إيقاعه على صلة مخصوصة وذلك كمن عليه صلاة الظهر فظن أنه لا يجوز فعلها عند الغروب فسال عن ذلك فيقال له في جوابه لا جناح عليك ان صليتها في هذا الوقت فيكون جوابا صحيحا ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر. قوله (ثم أخبرت) أي قال الزهري ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ومر في باب يهوى بالتكبير. قوله (لعلم) بالتنوين أي كلام عائشة لعلم وفي بعضها إن هذا العلم فالعلم صفة و (ما كنت) بلفظ المتكلم خبر وعلى النسخة الأولى بلفظ المخاطب وما موصولة منصوب على الاختصاص أو مرفوع بأنه صفة أو خبر بعد خبر وما نافية وكنت هو بصيغة المتكلم وحاصلة استحسان قولها. قوله (كلاهما) هو على مذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>