للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِبُدْنِهَا وَالْقَانِعُ السَّائِلُ وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ وَشَعَائِرُ اسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا وَالْعَتِيقُ عِتْقُهُ مِنْ الْجَبَابِرَةِ وَيُقَالُ وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ وَمِنْهُ وَجَبَتْ الشَّمْسُ

١٥٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ

١٥٨٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا ثَلَاثًا

ــ

أي لضخامتها. الجوهري: البدنة ناقة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كان يسمنونها والبدن السمن والإكثار وبدن إذا ضخم قال والمعتر الذي يتعرض للمسألة ولا يسأل. الزمخشري: والقانع الراضي بما عنده وبما يعطي من غير سؤال والمعتر المتعرض بالسؤال قال والشعائر هي الهداية لأنها من معالم الحج وتعظيمها أن يختارها عظام الإجرام حسانا سمانا غالية الأثمان قال والعتيق القديم لأنه أول بيت وضع للناس وعن قتادة اعتق من الجبابرة فكم جبار صار إليه ليهدمه فمنعه الله وعن مجاهد اعتق من الغرق. قال النووي: البدنة حيث أطلقت في الفقه والحديث يراد بها البعير ذكرا أو أنثى وشرطها أن تكون في سن الأضحية وهي التي دخلت في السادسة وقال صاحب العين هي ناقة تهدى إلى مكة وفيه دليل على ركوب البدنة المهداة قال الشافعي يركبها عند الحاجة وقال أحمد: وبدون الحاجة وأبو حنيفة: لا يركبها إلا عند الضرورة. وقال بعضهم يجب ركوبها لمطلق الأمر ولمخالفة

<<  <  ج: ص:  >  >>