أي ابن ابراهيم الفراهيدي مر في الايمان والحديث في باب المرأة تحيض مع ما فيه من اللطائف قوله (أبو عوانة) بفتح المهملة وخفة الواو والنون و (ليلة الحصبة) بفتح الصاد وكسرها وسكونها و (النفر) بفتح الفاء واسكانها. الجوهري: يقال يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر الناس من منى وهو بعد يوم القرء: قوله (تطوفين) في بعضها تطوفي فحذف النون منه تخفيفا وقال بعضهم حذفها من غير ناصب أو جازم لغة فصيحة والغرض من السؤال أنك ما كنت متمتعة فلما قالت لا كما رواه مسدد أمرها بالعمرة. فان قلت لا يلزم من نفي التمتع الاحتياج إلى العمرة لاحتمال أن تكون قارنة: قلت الأكثر على أنها كانت قارنة ورواية مسلم صريحة بقرانها وأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة نافلة تطييبا لقلبها حيث أرادت أن تكون لها عمرة منفردة مستقلة وأما ان كانت مفردة فالأمر بالعمرة إنما هو على سبيل الايجاب. فان قلت في بعض النسخ بلى لا فما توجيهه إذ تكون حينئذ متمتعة فلم أمرها بالعمرة؟ قلت يستعمل بلى بحسب العرف استعمال نعم مقررا لما سبق فمعناه كمعنى كلمة النفي. قوله (عقرى) بالتنوين وعدمه تقدم تفسيره على أقوال