{الحديبية} بتخفيف الياء على الفصيح {وذو القعدة} بسكون العين و {عمرة العام المقبل} تسمى بعمرة القضاء و {الجعرانة} بسكون العين في الأصح و {حنين} بالتنوين منصرفا ولفظ {أراه} معترض بين المضاف ومضاف إليه فإن قلت أين الرابعة قلت هي داخلة في الحج لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما متمتع أو قارن أو مفرد والأفضل من الأنواع الأفراد ولابد فيه من العمرة في تلك السنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك الأفضل, قوله {حيث ردوه} أي حيث رده المشركون عام الحديبية وعمرة الحديبية أي عمرة قضاء الحديبية, النووي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر أولها في ذي القعدة سنة ست وصدوا فيها وتحللوا فحسبت لهم عمرة والثانية في ذي القعدة سنة سبع وهي عمرة القضاء والثالثة أيضا في ذي القعدة سنة ثمان وهي عام الفتح والرابعة مع حجته وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة وأما قول ابن عمر {إحداهن في رجب} وإنكار عائشة عليه وسكوته حين أنكرته فيدل على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شك ولهذا سكت عن مراجعتها بالكلام, فإن قلت فيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا قلت: الصواب أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا في أول إحرامه ثم صار قارنا وقالوا إنما اعتمر صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور, قوله {الهدبة} بضم الهاء وسكون المهملة وبالموحدة