للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ

ــ

الله عنه. قوله: (من تبع) في بعضها من اتبع ظاهره يقتضي المشي وراء الجنازة وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأما الأئمة الثلاثة الأخر فقالوا هو قدامها أفضل وحملوا الإتباع على المعنى العرفي إذ لو تقدم عليها أو حاذاها أو تأخر بحيث ينسب إلى الجنازة ويعد من شيعتها كان له حكم الإتباع عرفاً ورجحوا القدام لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم والشيخين كانوا يمشون أمامها وأيضاً المشيعون للجنازة كالشفعاء لها ولهذا يقولون في الدعاء وقد جئناك شفعاء له ومن شأن الشفيع أن يتقدم بين يدي المشفوع له وقال الثوري الكل على السواء لا ترجيح فيه. قوله: (إيماناً) قد مر دلالته على الترجمة في الأبواب التي تتعلق برمضان. قوله: (معه) وفي بعضها معها. و (يصلي) بصيغة المعروف فالضمير راجع على من اتبع وبصيغة المجهول فقوله: عليها قائم مقام الفاعل وكذا الحكم في يفرغ من دفنها. فإن قلت فما تقول على هذا التقدير لو اتبع حتى دفنت ولم يصل هو عليها هل له القيراطان قلت لا إذ المراد أن يصلي هو أيضاً جمعاً بين الروايتين وحملاً للمطلق على المقيد. قوله: (كل قيراط مثل أحد) بيان لعظمهما وأحد هو الجبل الذي بجنب المدينة على نحو ميلين منها والقيراط لغة نصف دانق وأصله قراط بالشدة لأن جمعه قراريط فأبدل من أحد حرفي تضعيفه كما في الدينار والمقصود منه ههنا النصيب والحصة ولعل العرف كان في ذلك العهد عليه. الطيبي قيل القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشرة في أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً وقد يطلق ويراد به بعض الشيء وقال كل قيراط مثل أحد تفسيراً للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط والمراد منه على الحقيقة أنه يرجع بحصتين من جنس الأجر ولاشك أن لفظ بقيراطين مبهم من وجهين فبين جنس الموزون أولاً بقوله: من الأجر ثم بين ثانياً المقدار المراد منه بقوله: مثل أحد وكل من البيانين صفة لقيراطين لكن الأولى قدمت فصارت حالاً. قوله: (يرجع) هو مشتق من الرجوع لا من الرجع. و (بقيراط) المراد منه أيضاً مثل جبل أحد ولم يتعرض له هنا لما علم مما تقدم وهذا لا يحصل من الصلاة فقط بل لابد أن يكون معه ومتبعاً له بقرينة يرجع إذ الرجوع

<<  <  ج: ص:  >  >>