للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصِّيَامِ فَقَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ

١٧٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ

ــ

عبيد الله} أحد العشرة المبشرة في باب الزكاة من الإسلام, قوله {أعرابيا} الأعراب هم سكان البادية خاصة و {ثائر الرأس} أي منتفش شعر الرأس ومنتشره و {تطوع} بتخفيف الطاء وتشديدها واختلفوا في هذا الاستثناء أهو منقطع أو متصل و {بشرائع الإسلام} أي بنصب الزكاة ومقاديرها وغير ذلك مما يتناول الحج وأحكامه ويحتمل أن الحج حينئذ لم يكن مفروضا مطلقا أو على السائل قوله {إن صدق} فإن قلت مفهومه أنه إذا تطوع لا يفلح قلت هذا مفهوم المخالفة لكن له مفهوم الموافقة أيضا وهو أنه إذا تطوع يكون مفلحا بالطريق الأولى وهو متقدم على مفهوم المخالفة وفي الحديث مباحث لطيفة تقدمت في كتاب الإيمان قوله {عاشوراء} ممدودا ومقصورا هو اليوم العاشر من المحرم وقيل أنه هو التاسع منه مأخوذا من إظماء الإبل فإن العرب تسمى اليوم الخامس من أيام الورد ربعا وكذا باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع عشرا أو اتفقوا على أن صوم عاشوراء في زمننا سنة واختلفوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان واجبا أم سنة ولفظ أمر يقتضي كونه واجبا فنسخ برمضان وفيه مسئلة أصولية وهي أن النسخ يجوز يدل أثقل منه, قوله {صومه} أي الذي كان يعتاده وغرضه أنه كان

<<  <  ج: ص:  >  >>