الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث وههنا للذكر قوله {لست كهيئنكم} أي ليس حالي مثل حالكم أو لفظ الهيئة زائد أي لست كأحدكم والموجب للنهي عنه إيذان الضعف والعجز عن المواظبة على كثير من وظائف الطاعات والقيام بحقوقها وللعلماء اختلاف في أنه نهي تحريم أو تنزيه والظاهر الأول والفرق بينه وبين غيره أنه تعالى يفيض عليه ما يسد مسد طعامه وشرابه من حيث أنه يشغله عن إحساس الجوع والعطش ويقويه على الطاعة ويحرسه عن تخليل يفضي إلى ضعف القوي وكلال الحواس أو هو محمول على الظاهر بأن يرزقه الله طعاما وشرابا من الجنة ليالي صيامه كرامة له أي هو إما مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة وإما حقيقة فيهما, النووي, الصحيح الأول لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلا ومما يوضحه أن لفظ ظل لا يكون إلا في النهار يقال ظل يفعل كذا فعله في النهار دون الليل ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار أقول والثاني أيضا صحيح وكأنه إني لست بمواصل أنه يطعمني ويسقيني لكن لا على صورة طعامكم وسقيكم ولا يوضحه ظل لأنه جاء بمعنى صار قال تعالى «وإذا بشر احدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا» وجاز أيضا إرادة الوقت المطلق منه لا المقيد بالنهار وقد جاء في الروايات أيضا «أبيت» والجمع بين الروايتين أولى, فإن قلت أين موضع الدلالة والترجمة قلت: لعله استفاد الجزء الثاني منها من مواصلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لو كان السحور واجبا لما واصل وأما الجزء الأول فهو من الحديث الذي بعده والأولى أي يقال الأصل عدم إيجاب التسحر وكيف وإباحة الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا دلالة على عدم الوجوب مطلقا وإذا حملنا الطعام والسقي على الحقيقة تبطل تلك الاستفادة بالكلية فإن قلت لفظ نهاهم دليل إيجاب أكل السحور لأن النهي عن الشيء أمر بضده فالنهي عن الوصول أمر بالفصل فهو مناف للترجمة قلت الفصل أعم من الأكل آخر الليل فلا يتعين التسحر قال ابن بطال السحور مستحب ولا إثم على تاركه وخص أمته به ليكون لهم قوة على صيامهم وقول البخاري في الترجمة أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر سحوره غفلة منه لأنه قد خرج في باب الوصال إلى السحر حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيكم أراد أن يوصل فليواصل حتى السحر , فحديث أبي سعيد مفسر يقضي على المجمل الذي لم يذكر فيه السحور قوله {عبد العزيز بن صهيب} مصغر