وبيان رفقه بالأمة وسبق الحديث في الجمعة و {زيد بن خالد} الجهني المدني, قوله {لم يخص} أي هو متناول للصائم أيضا كما أنه عام للسواك الرطب واليابس ولكل وقت وقال الشافعي يكره بعد الزوال لأن الخلوف إنما يحصل بعده وهو أطيب عند الله من ريح المسك وقال مالك وأحمد يكره له أن يستاك بخشبة رطبة لأنها تحلب الفم فهو كمضغ العلك, قوله {عطاء بن يزيد} من الزيادة و {حمران} فعلان بضم الفاء من الحمرة مر مع حديث في باب الوضوء ثلاثا, قوله {بشيء} أي مما لا يتعلق بالصلاة فإن قلت ما وجه تعلق الحديث بالترجمة قلت توضأ معناه توضأ وضوءا كاملا جامعا للسنن ومن جملتنا السواك قال ابن بطال حديث عثمان حجة واضحة في إباحة كل جنس منه رطبا ويابسا وهو انتزاع ابن سيرين منه حين قال لا بأس بالسواك الرطب فقيل له اطعم فقال والماء له طعم وهذا لا انفكاك منه لأن ماء أرق من ريق السواك وقد أباح الله تعالى المضمضة بالماء في الوضوء للصائم, قوله {غفر الله} في بعضها إلا غفر له, فإن قلت ما وجه الاستثناء, قلت