للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَا تَنْهَى وَيُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ

١٨١٦ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

١٨١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ

١٨١٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

ــ

وسكون اللام وفتح القاف, قوله {أفطر الحاجم والمحجوم} فكيف جاز للصائم الحجامة من غير بطلان عند الأئمة الثلاثة, وقال أحمد يبطل صومها, قال محي السنة معناه تعرضا للإفطار, المحجوم للضعف والحاجم لأنه لا يأمن أن يصل شيء إلى جوفه بمص الحجمة, وقال ابن بطال ليس فيه ما يدل على أن ذلك الفطر كان لأجل الحجامة وإنما كان لمعنى آخر كانا يفعلانه كما يقال فسق القائم وقيل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأنهما كانا يغتابان فنقص أجرهما باغتيابهما فصارا كالمفطرين لا أنهما مفطران حقيقة كما قالوا الكذب يفطر الصائم, أقول أو لأنهما فعلا مكروها فيه وهو الحجامة فكأنهما غير ملتبسين بعبادة الصوم, قوله {عياش} بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة الرقام البصري مر في باب الجنب يخرج, قوله {الله أعلم} فإن قلت هذا يستعمل في مقام التردد ولفظ نعم حيث قال أو لا يدل على الجزم, قلت جزم به حيث سمعه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيث كان خبر الواحد غير مفيد لليقين أظهر للتردد فيه أو حضل له بعد الجزم تردد أو لا يلزم أن يكون استعماله للتردد والله أعلم, قوله {معلي} بضم الميم

<<  <  ج: ص:  >  >>