للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ

١٨٨٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ

١٨٨٣ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ

ــ

أسلم منهم كعبد الله بن سلام أو كان المخبرون من اليهود عدد التواتر ولا يشترط في أهل التواتر الإسلام, قوله {وأمر بصيامه} دليل على من قال أنه كان قبل النسخ واجبا كما أن لفظ «ولم يكتب الله عليكم» حجة للقائلين بعدم الوجوب, قوله {أبو عميس} بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية وبالمهملة {وقيس بن مسلم} بلفظ الفاعل من الإسلام تقدما قريبا وبعيدا, قوله {عيدا} فإن قلت ما وجه التوفيق بينه وبين ما تقدم أن اليهود تصوم يوم عاشوراء ويوم العيد يوم الإفطار وأيضا لفظ {فصوموه أنتم} مشعر بأن الصوم كان لمخالفتهم وقد سبق أنه كان لموافقتهم؟ قلت لا يلزم من عدهم إياه عيدا ولا من كونه عيدا الإفطار لاحتمال أن صوم يوم العيد جائز عندهم أو هؤلاء اليهود غير يهود المدينة فوافق المدنيين حيث أنه الحق وخالف غيرهم لخلافه, قوله {عبيد الله بن أبي يزيد} من الزيادة مر في الوضوء و {التحري} طلب الصواب والمبالغة في طلب الشيء , قوله {وهذا الشهر} عطف على هذا اليوم فإن قلت كيف صح هذا العطف ولم يدخل في المستثنى منه قلت يقدر في المستثنى منه وصيام شهر فضله على غيره وهو من اللف التقديري أو يعتبر في الشهر أيامه يوما فيوما بهذا الوصف وقالوا سبب تخصيصهما أن رمضان فريضة وعاشوراء كانت أولا فريضة, فإن قلت ورد أن أفضل الأيام يوم عرفة والمستفاد منه أن أفضل الأيام يوم عاشوراء فما التلفيق بينهما قلت عاشوراء أفضل من جهة الصوم فيه وعرفة أفضل من جهة أخرى أو في حد ذاته من حيث هو ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>