الله صلى الله عليه وسلم, قوله ((جويرية)) مصغر الجارية ضد الواقفة ((ابن أسماء)) بوزن حمراء وهو من الإعلام المشتركة مر في باب الجنب يتوضأ. قوله ((وأن ابن عمر)) عطف على عبد الله، أي عن نافع أن ابن عمر حدثه أيضا أنه كانت المزارع تكرى على شيء من حاصلها وقال جويرية سمى نافع مقدار ذلك الشيء لكن أنا لا أحفظ مقداره ((ورافع)) بالفاء والمهملة ((ابن خديج)) بفتح المعجمة كسر المهملة وبالجيم مر مرارا. فان قلت: لم قال ثمة حدثنا وههنا حدث بدون الضمير قلت: لأن ابن عمر حدث نافعا بخلاف رافع فانه لم يحدث له خصوصا وسيأتي في باب المزارعة قصته إن شاء الله تعالى مع احتمال أن يكون الضمير محذوفا، وأما النهي فانه كان على الكراء ببعض ما يحصل من المزارع لا بالنقد ونحوه. قوله ((وقال عبيد الله)) هو كلام موسى ومن تتمة حديثه ومنه تحصل الترجمة قال ابن بطال: اختلفوا فقال مالك والشافعي واحمد: لا تنفسخ الإجارة بموت أحدهما ولا بموتهما وقال الكوفيون تنفسخ بموت أيهما مات محتجين بأن استيفاء المنفعة حينئذ للمكترى إما من ملك المكري وهو إذا مات لا تمتلك له وإما من ملك الوارث ولا عقد له معه قلنا يستوفيها من ملك نفسه لأن المكري كان يملك الرقبة والمنفعة بالإجارة أزال ملكه عن المنفعة إلى المكترى فله أن يستوفيها مدة حياته وبعده لوارثه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب