الكفالة في هذه الحدود غير جائرة فما وجه أخد حمزة الكفيل من الرجل وأيضا ما وجه تكفيل التائبين من الارتداد إذ لا معنى لكفالة أمر لم يقع ولم يعلم أنه سيقع أم لا؟ قلت ليس المقصود من الكفالة في مثلها معناها الفقهي كما قوله تعالى» وكفلها زكريا «بل التعهد والضبط أي يتعاهدون أحوال الرجل لئلا يهرب مثلا ويضبطون التائبين لئلا يرجعوا إلى الارتداد، قال ابن بطال: كان ذلك على سبيل الترهيب على المكفول ببدنه والاستيثاق، لا أن ذلك لازم للكفيل إذا زال المكفول به. قوله ((جعفر ابن ربيعة)) بفتح الراء و ((عبد الرحمن بن هرمز)) بضم الهاء وبالراء الساكنة وضم الميم وهو المشهور بالأعرج. قوله ((مركبا)) أي سفينة و ((يقدم)) بفتح الدال و ((صحيفة)) أي مكتوبا و ((زجج)) أي أصلح موضع النقرة وسواه ولعله من تزجيج الحواجب وهو التقاط زوائد الشعر الخارج عن الخدين