للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنْ الْمَاءِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ فَقَالُوا أَتَاذَنِينَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ قَالَتْ نَعَمْ وَلَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوا نَعَمْ

٢٢١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

ــ

قوله ((أم إسماعيل)) هي هاجر ((لو تركت زمزم)) بأن لا تغرف منها إلى القربة ولا تشح فيها لكانت عينا معينا بفتح الميم أي جاريا ((وجرهم)) بضم الجيم والهاء وسكون الراء حي من اليمن وهم أصهار إسماعيل قوله ((ننزل)) في بعضها انزل باعتبار قول كل واحد منهم فإن قلت نعم مقررة لما سبق وههنا النفي سابق قلت نعم تستعمل في العرف مقام بلى ولهذا يثبت به الإقرار حيث يقال أليس لي عليك ألف فقال نعم الخطابي لو لم تعرف يريد به لو لم تشح ولم تدخره لكانت عينا تجري ((والمعين)) الظاهر ولكنها لما غرفت ولم تثق بأن الله تعالى سيمدها ويجريها حرمت ذلك وفيه دليل على أن من أنبط ماء في فلاة من الأرض فانه قد ملك تلك البقعة بالإحياء لا يشاركه غيره إلا أنه لا يمنع فضل مائه بعد غناه ولهذا شرطت أن لا يتملكوه لكنهم في حكم السابلة في الفضل. قوله ((ليقتطع)) أي ليأخذ قطعة فان قلت تقدم الحديث أنفا والرجل المبايع للإمام هو ثلث الثلاثة فيه قلت لا منافاة بينهما إذ لم يحصر على هذه الثلاثة ولا على تلك الثلاثة الخطابي خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه وإن كانت اليمين الفاجر ة محرمة كل وقت لأن الله عظم شأن هذا الوقت وروى أن الملائكة يجتمعون فيه وهو ختام الأعمال والأمور بخواتيمهما فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجرؤا فان من تجرأ عليها فيه اعتادها في غير هذا الوقت وقيل كان الناس يلغون بعد العصر قال ومعنى اليوم أمنعك أنك إذا كنت تمنع فضل الماء الذي ليس بعملك وإنما هو رزق ساقه الله إليك فما الذي تسمح به لأخيك

<<  <  ج: ص:  >  >>