للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ قَالَ عُتْبَةُ إِنَّهُ ابْنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَخِي ابْنُ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ

ــ

الفوقانية وبالموحدة (ابن أبي وقاص) بتشديد القاف وبالمهملة و (عبد) ضد الحر و (زمعة) بالمفتوحات الثلاث ويقال بسكون الميم أيضاً واسم الولد المتنازع فيه هو عبد الرحمن و (به) أي بعتبة مر الحديث في باب تفسير الشبهات في كتاب البيع. قال ابن بطال: القصة مشكلة من جهة أن عبداً ادعى على أبيه ولداً بقوله هذا أخي ولم يأت ببينة تشهد على إقرار أبيه فكيف قبل دعواه؟ فذهب مالك والشافعي إلى أن الأمة إذا وطئها مولاها فقد لزمه كل ولد تجئ به بعد ذلك ادعاه أم لا. وقال الكوفيون لا يلزم مولاها إلا أن يقربه وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «هو لك» ولم يقل هو أخوك فيجوز أن يريد هو مملوك لك بحق مالك عليه من اليد ولهذا أمر سودة بالاحتجاب منه فلو جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن زمعة لما حجب منه أخته. وقال طائفة معناه هو أخوك كما ادعيت قضاء منه في ذلك بعلمه لأن زمعة كان صهره فألحق ولدها به لما علمه من فراسته لا أنه قضى بذلك لاستلحاق عبد له. وقال الطحاوي: هو لك أي تدل عليه لا أنك تملكه ولكن تمنع منه كل من سواك كما قال في اللقطة «هي لك» أي تدفع غيرك عنها حتى يجئ صاحبها ولما كان لعبد شريك وهو أخته سودة ولم يعلم منها تصديق في ذلك ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً ما أقر به على نفسه ولم يجعل ذلك حجة على أخته فأمرها أن تحتجب، وقال الشافعي: رؤية ابن زمعة لسودة مباحة ولكنه كرهه للشبه وأمرها بالتنزه عنه اختياراً. هذا آخر كلامه واعلم أن في بعض النسخ زاد بعد تمام الحديث هذا قال أبو عبد الله سمى النبي صلى الله عليه وسلم أم ولد زمعة أمة ووليدة لم تكن عتيقة بهذا الحديث ولكن من يحتج بعتقها في هذه الآية «إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>