للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٥٥٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

٢٥٥٣ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا

ــ

وصل ما كان في حياته بما بعده. قوله (ما حق) ما نافية و (له شيء) صفة بعد صفة و (يوصى فيه) صفة للشيء و (يبيت ليلتين) صفة ثالثة والمستثنى خبر و (قيد ليلتين) تأكيد لا تحديد يعني لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة. الطيبي: في تخصيص ليلتين تسامح في إرادة المبالغة أي لا ينبغي أن يبيت ليلة وقد سامحناه في هذا المقدار فلا ينبغي أن يتجاوز عنه وفيه حث على الوصية، والجمهور على أنها مندوبة والظاهرية أنها واجبة. قوله (محمد بن سلم) بلفظ الفاعل من الإسلام الطائفي مات سنة سبع وثمانين ومائة و (عمرو) هو ابن دينار وإبراهيم بن الحارث بالمثلثة البغدادي سكن نيسابور ومات عام خمسة وستين ومائتين و (يحيي بن أبي بكير)) مصغر البكر العبدي الكوفي قاضي كرمان بفتح الكاف وكسرها وسكون الراء مات سنة ثمان ومائتين و (زهير) مصغر الزهر مر في الوضوء و (أبو إسحاق) أي السبيعي و (عمرو بن الحارث) أي المصطلقى و (الختن) كل من كان من قبل المرأة مثل الأخ والأب وهم الأختان هكذا عند العرب وأما العامة فختن الرجل عندهم زوج ابنته و (جويرية) بالجيم زوجة رسول الله صلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>