للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٥٦٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا

ــ

الزاي وبالراء زوجة رافع بن خديج بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالجيم. قوله (بعض الناس) أي الحنفية لا يجوز إقرار المريض لبعض الورثة لأنه مظنة أن يريد الإساءة بالبعض الآخر منهم والفرق بين البضاعة والمضاربة أن الربح مشترك بين العامل والمالك في المضاربة وكل الربح للمالك في البضاعة. قوله (أكذب الحديث) فإن قلت الصدق والكذب صفتان للقول لا للظن ثم إنهما لا يقبلان الزيادة والنقصان فكيف يبنى منه أفعل التفضيل؟ قلت جعل الظن كمتكلم فوصف بهما كما يوصف المتكلم يقال متكلم صادق وكاذب والمتكلم يقبل الزيادة والنقصان في الصدق والكذب يقال زيد أصدق من عمرو فمعناه الظن أكذب في الحديث من غيره. هذا وغرض البخاري الرد عليهم أولاً بأنهم ناقضوا أنفسهم حيث جوزوا إقراره الموارث بالوديعة ونحوها بمجرد الاستحسان من دون دليل يدل على امتناع ذلك وجواز هذه وثانياً بأنه لا يجوز منع الإقرار بسبب الظن به الإساءة لأن الظن محذر منه بقوله ((إياكم والظن)) (ولا يحل مال المسلم) أي المقر له لقوله صلى الله عليه وسلم ((إذا اؤتمن خان)) فإن قلت ما وجه دلالته؟ عليه قلت إذا وجب ترك الخيانة وجب الإقرار بما عليه وإذا أقر لابد من اعتبار إقراره وإلا لم يكن لإيجاب الإقرار فائدة، قوله (فلم يخص) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>