للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ كَبِّرْ كَبِّرْ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ قَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ قَالَ فَتُبْرِيكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ فَقَالُوا كَيْفَ نَاخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ

ــ

المهملة فيهما وأما التحتانية فهي فيهما مشددة مكسورة ومخففة ساكنة والأشهر التشديد فيهما وهما ابنا مسعود ابن كعب الأنصاري ووقع في الجامع مسعود بن زيد فقالوا إنه وهم من البخاري، قوله (وهو) أي عبد الله (يتشحط) بالمعجمة ثم المهملتين أي يضرب في الدم و (عبد الرحمن) كان أخا لعبد الله و (محيصة وحويصة) ابنا عمه وقال ابن عبد البر في ترجمة حويصة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ابن عمهما عبد الله وقال في الترجمة عبد الله هو ابن أخي حويصة ومحيصة أقول وعلى ما نسب النووي لعبد الله فهما ابنا عم أبيه قوله (كبر) أي قدم الأكبر الأسن ليتكلم وفيه إرشاد إلى أن الأكبر أولى بالتقدمة في الكلام وأعلم أن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوي من جهة أن اليمين على المدعي وأنها خمسون يمينا و (اللوث) هاهنا هو العداوة الظاهرة بين اليهود وأهل الإسلام، الخطابي: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالمدعيين في اليمين فلما نكلوا ردها على المدعي عليهم فلما لم يرضوا بأيمانهم عقله من عنده لأنه عاقلة المسلمين وولي أمورهم قال واستدل من يرى القسامة موجبا للقصاص كما لك بقوله تستحقون دم قاتلكم إذ ظاهره نفس القاتل دون الدية النووي: معناه ثبت حقكم على من حلفتم عليه وذلك الحق أعم من أن يكون قصاصا أو دية، وقال (تبريكم) أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينا وقيل معناه يخلصونكم من اليمين بأن تحلفوا فإنهم إذا خالفوا لم يثبت عليهم شيء وخلصتم أنتم من اليمين، وإنما عقله رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا للنزاع وإصلاحا وجبرًا لخاطرهم وإلا فاستحقاقهم لم يثبت ولفظ (من عنده) يحتمل أن يراد به من خالص ماله أو من بيت المال ومصالح المسلمين قال وأعلم أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن لاحق فيها لابني عمه وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الأكبر لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى بل سماع صورة القصة وكيفيتها فإذا أراد حقيقتها تكلم صاحبها ويحتمل أن عبد الرحمن وكل الأكبر أو أمره بتوكيله

<<  <  ج: ص:  >  >>