للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

٣٢٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ».

٣٢٣٩ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِى حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ، وَمَا نَسِينَا مُنْذُ حَدَّثَنَا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّيناً فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللَّهُ

ــ

أو إشارة ونحوها. قال القاضي البيضاوي: إنما قال آية من آي القرآن ولم يقل حديثاً فإن الآيات مع تكفل الله تعالى بحفظها واجبة التبليغ فتبليغ الحديث يفهم منه بالطريق الأولى، قوله (حدثوا) الأمر للإباحة إذ لا وجوب ولا ندب فيه بالإجماع أي إذا بلغك عنهم حديث فلا حرج في أدائه لا أنه يجوز الافتراء عليهم بخلاف الرسول فإنه لا يجوز الإبلاغ إلا بإسناد عن الثقات. الخطابي: ليس معناه إباحة الكذب عليهم وإنما معناه أنك إذا حدثت عنهم على البلاغ حقاً أو غير حق لم يكن عليك حرج لأن شريعتهم لا تلزمنا وأما الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يحدث عن بلاغ بل لا بد أن يكون عن ثقة ليؤمن به الكذب على الرسول. قوله (لا يصبغون) بضم الموحدة وفتحها (فخالفوهم) أي فاصبغوا أنتم لحاكم قال الشافعية يستحب خضاب الشيب للرجل والمرأة بالحمرة والصفرة كالحناء والزعفران. قوله (محمد) قال أبو عبد الله الحاكم هو ابن يحيى الذهلي وقيل هو محمد بن معمر وعليه الأكثر و (جندب) بضم الجيم وسكون النون وفتح المهملة على الأصح و (هذا المسجد) أي مسجد البصرة وذكر مثل هذه القيود للإشعار بحسن الضبط وكمال

<<  <  ج: ص:  >  >>