للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبُو طَالِبٍ قَالُوا هَذَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أُبْلِغَكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ إِنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالُوا نَحْلِفُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِبٍ أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنْ الْخَمْسِينَ وَلَا تُصْبِرْ يَمِينَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنْ الْإِبِلِ يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ هَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي وَلَا تُصْبِرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِي

ــ

بالنصب و (وافي الموسم) أي أتاه و (قتله) في بعضها فتكه بالفاء والكاف و (يودي) في بعضها أن يودي والفاء في (فانك) للسببية و (حلف) فعل ماض ومفعول المشبه محذوف والباء في (برجل) للمقابلة أي بدل رجل قال صاحب جامع الأصول (يجير) إن كان بالراء فمعناه يومنه من اليمن وان كان بالزاي فمعناه يأذن له في ترك اليمين ويمين الصبر هي التي يلزمها المأمور بها ويكره عليها ويحكم عليه بها. الجوهري: صبرت الرجل إذا حلف صبرا إذا حبس على اليمين حتى يحلف والمصبورة هي اليمين ويقال طرف بصره يطرف إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر. الخطابي: معنى الصبر في الأيمان الإلزام حتى لا يسعه أن لا يحلف، وفي الخبر أن دية النفس كانت قديما مائة من الإبل وفيه ردع للظالمين وسلوة للمظلومين، ووجه الحكمة في هلاكهم كلهم أن يتمانعوا من الظلم إذا لم يكن فيهم إذ ذاك نبي ولا كتاب ولا كانوا مؤمنين بالبعث فلو تركوا مع ذلك هملاً

<<  <  ج: ص:  >  >>