للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهْوَ يَنْفُضُ رَاسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم «فَأَيْنَ». فَأَشَارَ إِلَى بَنِى قُرَيْظَةَ، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ، فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ، قَالَ فَإِنِّى أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ. قَالَ هِشَامٌ فَأَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْداً قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ صلى الله عليه وسلّم وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ فَإِنِّى أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِىَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَىْءٌ، فَأَبْقِنِى لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا، وَاجْعَلْ مَوْتَتِى فِيهَا. فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ، فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِى الْمَسْجِدِ

ــ

على حكم سعد قلت: لعل بعضهم نزل بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم والبعض بحكمه وقال ابن إسحاق في المغازي: لما أيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأوس: يا رسول الله هم موالينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منهم قالوا بلى قال: فذلك سعد ابن معاذ وحكمه فيهم أقول فمعنى نزلوا على حكم سعد نزلوا راضين بحكمه واقروا عليه. قوله) فأفجرها (بضم الجيم أي الجراحة، فان قلت: كيف استدعي الموت وذلك غير جائز قلت: غرضه إن يموت على الشهادة فكأنه قال إن كان بعد هذا قتال معهم فنعم وإلا فلا تحرمني من ثواب هذه الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>