٣٩٤٢ - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم عَنْ أَكْلِ
ــ
وحده أي النهي عن أكل الثوم لم يروه غير سالم واجمع العلماء على إباحة أكله لكن يكرمن أراد حضور جماعة أو جمع وكان صلى الله عليه وسلم يترك الثوم دائما لأنه يتوقع مجيء الملائكة كل ساعة واختلف أصحابنا في حقه فقال بعضهم كان محرما عليه والآخرون انه مكروه فان قلت النهي عنه للتنزيه وعن لحوم الحمر للتحريم فيلزم منه استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز قلت جاز ذلك عند الشافعي رضي الله عنه وإما عند غيره فيستعمل على سبيل عموم المجاز قوله) يحي بن قزعة (بالقاف والزاي والمهملة المفتوحات ونكاح المتعة هو النكاح الذي بلفظ التمتيع إلى وقت معين كان يقول لامرأة: أتمتع بك مدة بكذا من المال. قوله) محمد بن مقاتل (بكسر الفوقانية و) عبد الله (أي ابن المبارك و) عبيد الله (أي العمري و) اسحق بن نصر (بسكون المهملة السعدي ومحمد بن عبيد (مصغر