للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَشِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِىَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ».

٤٠٣٥ - حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلّم مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ، فَطَفِقَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم يُعْطِى رِجَالاً الْمِائَةَ مِنَ الإِبِلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم يُعْطِى

ــ

للهداية من الضلال ونحوه وقيل بعكس ذلك أي جئتنا مكذبا فصدقناك وطريدا فآويناك و) الشعار (ما يلي الجسد من الثياب و) الدثار (ما كان فوقه و) الأثرة (استقلال الأمر بالأموال. الخطابي: سال سائل فقال ما معنى هذا الكلام وكيف يجوز عليه أن ينتقل عن من هو منهم ويدعي غير نسبه ودار مولده أيضا غير دارهم فقلت إنما أراد به تالف الأنصار واستطابه نفوسهم والثناء عليهم في دينهم ومذهبهم حتى رضي أن يكون واحدا منهم لولا ما يمنعه عنه من الهجرة التي لا يجوز تبديلها ونسبة الإنسان على وجوه الولاية كالقرشية والبلادية كالكوفية والاعتقادية كالسنية والصناعية كالصرفية ولاشك انه صلى الله عليه وسلم لم يرد به الانتقال من نسب أبائه إذ ذلك ممتنع قطعا وكيف ذلك وهو أفضل منهم نسبا وأكرمهم أصلا وأما ألاعتقادي فلا موضع فيه للانتقال إذ كان دينه ودينهم واحد فلم يبق إلا القسمان الآخران الجائز فيهما الانتقال وكانت المدينة دارا للأنصار والهجرة إليها امرأ واجبا أي لولا أن النسبة الهجرية لا يسعى تركها لانتقلت عن هذا الاسم إليكم ولا انتسبت إلى داركم قال وفيه وجه أخر وهو أن العرب كانت تعظم شان الخؤولة وتكاد تلحقها بالعمومة وكانت أم عبد المطلب امرأة من بني النجار فقد يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب هذا المطلب إن كان أراد به نسب الولادة وإما معنى) لو سلك الأنصار واديا أو شعبا (فهو أن العادة أن يكون المرء مع قبيلته في نزوله وارتحاله وارض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>