٤٠٥٤ - حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ أَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ. زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رضى الله عنه بِسِعَايَتِهِ، قَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم «بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِىُّ». قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ «فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَاماً كَمَا أَنْتَ». قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلِىٌّ هَدْياً.
٤٠٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ حَدَّثَنَا بَكْرٌ أَنَّهُ ذَكَرَ لاِبْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَساً حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلّم أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، فَقَالَ
ــ
لسانه بها ويمر عليها مرا لا يتغير ولا ينكسر و) الحنجرة (الحلقوم أي لا يرفع في الأعمال الصالحة ولا يقبل منهم والدين أي الطاعة وقيل المراد طاعة الأئمة والأمراء و) الرمية (فعليه بمعنى المفعول، فان قلت تقدم في قصة هود: لاقتلنهم قتل عاد قلت الغرض منه الاستئصال بالكلية وهما سواء فيه فعاد استؤصلت بالريح الصرصر وأما ثمود فاهلكوا بالطاغية أي الرجفة أو الصاعقة أو الصيحة، فان قلت إذا كان قتلهم جائزا فلم منع خالدا من قتله قلت لا يلزم من جواز قتلهم جواز قتله الخطابي: فان قيل لما كان قتلهم واجبا فكيف منعه منه قلنا لعلمه بان الله تعالى يجري قضاءه فيه حتى يخرج من نسله من يستحق القتل بسوء أفعالهم ليكون قتلهم عقوبة لهم فيكون ابلغ في المصلحة. قوله محمد بن بكر (البرساني بضم الموحدة وسكون الراء وبالمهملة والنون مات سنة ثلاث ومائتين و) سعايته (أي توليته قبض الخمس وكل من تولى شيئا على قوم فهو ساع عليهم وكان قد قدم من جهة اليمن و) بشر (بالموحدة المكسورة) ابن المفضل (بفتح المعجمة المشددة) مكر (ابن عبد