للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ قَالَ غَرَفَ بِيَدِهِ فِيه

١٢١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى أَخِى عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وِعَاءَيْنِ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ

ــ

حدثنا ابراهيم ابن المنذر حدثنا ابن أبي فديك بهذا فقال يحدف بيده فيه وابراهيم مر في اول كتاب العلم (وابن أبي فديك) هو اسمعيل محمد بن اسمعيل بن أبي فديك المدني بضم الفاء وفتح الدال المهملة اسمه دينار مات سنة مائتين (وبهذا) أي بهذا الحديث وقال بحذف بيده أي زاد هذا القدر والظاهر ان ابن أبي فديك يرويه أيضا عن ابن أبي ذئب فيتفق معه إلى أخر الإسناد الأول مع احتمال روايته عن غيره. قوله (حدثنا اسمعيل) أي ابن أبي أو يس عبد الله ور مرار وأخوه هو عبد الحميد بن أبي أو يس الأصبحي المدني القرشي أبو بكر الأعمش مات سنة اثنتين ومائتين. قوله (وعائين) هو تثنبة الوعاء بكسر الواو وبالمد وهو الظرف الذي يحفظ فيه الشيء وأطلق المحل وأراد الحال أي نوعين من العلوم و (بتثته) أي نشرته يقال بث الخبر وأبثه بمعنى أي نشره و (قطع) أي لقطع فحذف اللام منه. و (البلعوم) بضم الموحدة بجرى الطعام في الحلق وهو المريء وقال العلماء الحلقوم بجرى النفس والمريء بجرى الطعام والشراب وهو نحت الحلقوم والبلعوم قال ابن بطال البلعوم الحلقوم وهو يجرى النفس إلى الرئة والمريء يجري الطعام والشراب إلى المعدة فيتصل, الحلقوم وقال المراد من الوعاء الثاني احاديت أشراط الساعة وما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم من فساد الدين وتغير الأحوال والتضيع لحقوق الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم يكون فاد هذا الدين على يدي أغلة سفاء من قريش وكان أبو هريرة يقول لو شئت أن اسميهم بأسمائهم فخشى على نفسه فلم يصرح ولذلك ينبغي لمن أمر بالمعروف إذا خاف على نفسه في التصريح أن يعرض ولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بها من الحلال والحرام ما وسمه كتمها بحكم الأية. فان قيل الوعاء في كلام العرب الظرف الذي يجمع فيه الشيء فهو معارض لما تقدم إني لا أكتب وكان عبد الله بن عمرو يكتب أجيب بأ ن المراد أن الذي حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم من السنن التي حدث بها وحملت عنه لو كنت لا خمل أن يملأ مهاوعاء؛ وما كتمه من أحاديث الفتن التي لو حدث بها لقطع البلعوم يحتمل أن يملأ وعاء أخر وبهذا المعنى قال وعاءين ويقل وعاء واحدا لاختلاف حكم المحفوظ في الإعلام به واالستر له وأقول هذا الحديث هو قطب مدار استدلالات المتصوفة في الطامات

<<  <  ج: ص:  >  >>