للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ بَاب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ {كُرْسِيُّهُ} عِلْمُهُ يُقَالُ {بَسْطَةً} زِيَادَةً وَفَضْلًا {أَفْرِغْ} أَنْزِلْ {وَلَا يَئُودُهُ} لَا يُثْقِلُهُ آدَنِي أَثْقَلَنِي وَالْآدُ وَالْأَيْدُ الْقُوَّةُ السِّنَةُ نُعَاسٌ {يَتَسَنَّهْ} يَتَغَيَّرْ {فَبُهِتَ} ذَهَبَتْ حُجَّتُهُ {خَاوِيَةٌ} لَا أَنِيسَ فِيهَا عُرُوشُهَا أَبْنِيَتُهَا

{نُنْشِرُهَا} نُخْرِجُهَا {إِعْصَارٌ} رِيحٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ مِنْ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {صَلْدًا} لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ {وَابِلٌ} مَطَرٌ شَدِيدٌ الطَّلُّ النَّدَى وَهَذَا مَثَلُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ {يَتَسَنَّهْ} يَتَغَيَّرْ

٤٢٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْ النَّاسِ فَيُصَلِّي

ــ

(أمرنا) بلفظ المجهول. الخطابي: أصح الأقاويل في تفسير القانت الداعي في حال القيام وليس السكوت المذكور تفسير القنوط لكنهم لما أمروا بالذكر شغلوا عن الكلام فانقطعوا عنه فقيل أمرنا بالسكوت وأما الصلاة والوسطى ففي أكثر الروايات أنها العصر وقيل صلاة الفجر وقيل صلاة الظهر والأقرب أنها المغرب وقيل سميت الوسطى لأنها ليست بأكثر الصلوات في عدد الركعات ولا بأقلها لكنها وسط بين أربع واثنين والواو في (والصلاة الوسطى) بمعنى

<<  <  ج: ص:  >  >>