للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَدُهَا».

١٣١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَهِىَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ، حَدِّثُونِى مَا هِىَ». فَوَقَعَ النَّاسُ فِى شَجَرِ الْبَادِيَةِ، وَوَقَعَ فِى نَفْسِى أَنَّهَا النَّخْلَةُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَاسْتَحْيَيْتُ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنَا بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «هِىَ النَّخْلَةُ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَدَّثْتُ أَبِى بِمَا

ــ

فأسندت إليه التغطية إذا أصل الكلام فغطت وجهي وقلت يا رسول الله، قوله) تعني وجهها (هذا الإدراج من عروة ظاهرا ويحتمل إن يكون من راو واحد أخر وهذا إدراج في إدراج، قوله) وتحتلم المرأة (هو عطف على مقدر يقتضيه السياق أي اتقول ذلك او اترى الماءة الماء وتحتلم او نحوه، قوله) تربت (بكسر الراء و) يمينك (أي يدك وفيه خلاف كثير والاقوى في معناه انها كلمة اصلها افتقرت لكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقتها الاصلية فيذكرون تربت يمينك أو يداك وقاتله الله ولا أب لك وما أشبه يقولونها عند إنكار الشيء أو الزجر عنه او الذم عليه او الحث عليه او الاعجاب به قيل انه ليس بدعاء بل هو خبر لا يراد حقيقته. قوله) فبم (اصله فيما فحذفت الالف ومعناه ان الولد لا يشبه الام الا لان ماءها يغلب ماء الرجل عند الجماع ومن كان منه انزال الماء عند المجامعة امكن منه انزال الماء عند الاحتلام قال ابن بطال: اراد البخاري بهذا الباب بان الحياء المانع من طلب العلم مذموم ولذلك بدأ يقول مجاهد وعائشة واما اذا كان الحياء على حجة التوقير والاجلال فهو حسن كما غطت ام سلمة وجهها ومعنى لا يستحي لا يترك لان الحياء هو الانقباض بتغير الاحوال وذلك لا يجوز على الله تعالى وفيه ان الحياء يقتضي ان لا يمنع من طلب الحقائق وفيه ان المراة تحتلم غير ان ذلك نادر في النساء ولذلك انكرته ام سلمة واقول وفيه ان حكم الرجل ايضا ذلك يعني لا يجب عليه الغسل بمجرد الاحتلام بل لابد من رؤية الماء لان حكمه صلى الله عليه وسلم على واحد حكمه على الجماعة الا اذا دل دليل على تخصيصه. قوله) اسمعيل (أي ابن ابي اوس في باب تفاضل اهل الايمان يروي عن خاله الامام مالك. قوله (عبد

<<  <  ج: ص:  >  >>