للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ

ــ

والزعفران على ما سواهما من أنواع الطيب وهو حرام على الرجل والمرأة. فان قلت ما تقدم عليه وما تأخر عنه خاص بالرجال فمن أين علم عمومه وخصوصهما. قلت الخصوص من حيث إن الألفاظ كلها للمذكورين وإما العموم فمن الأدلة الخارجة عن هذا الحديث ولو كان الرواية برفع ولا ثوب فالجواب اظهر. قال العلماء والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم أن يبعد من الترف ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر انه محرم في كل وقت فيكون اقرب إلى كثرة أذكار وابلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات وليتذكر به الموت ولباس الأكفان والبعث يوم القيامة حفاة عراة مهطعين إلى الداعي والحكمة في تحريم الطيب أن يبعد من زينة الدنيا ولأنه داع إلى الجماع ولاته ينافي الحاج فانه أشعث اغبر ومحصلة إرادة أن يجمع همه لمقاصد الآخرة واختلفوا في قطع الخف. قال احد لا يجب قطع لحديث ابن عباس من لم يجد نعلين فليلبس خفين حيث جاء مطلقا من غير التقييد بالقطع وأصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما وان قطعهما إضاعة مال وقال الجمهور المطلق يحمل على المقيد والزيادة من الثقة مقبولة والإضاعة إنما تكون فيما نهى عنه وإما ما ورد الشر عبه فليس بإضاعة مال. قال بل يجب بخلافه إذا كان في جوابه بيان ما يسال عنه فإما الزيادة على السؤال فحكم الخف وإنما زاد عليه الصلاة والسلام لعله بمشقة السفر وبما يلحق الناس من الحفي والمشي رحمة لهم وكذلك يجب على العالم أن بنيه الناس في المسائل على ما ينتفعون به ويتسعون فيه ما لم يكن فيه ذريعة إلى ترخيص شيء من حدود الله تعالى. هذا هو خاتمة كتاب العلم وفاتحة كتاب الوضوء. يا منزل البركات ويا مفيض الخيرات افتح لنا بالخير وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>