الشرع وقال (ويرسل عليكما شواظ) أي لهب من نار، قوله (بعضهم) قيل أراد به أبا حنيفة إذ مذهبه أ، من حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل رماناً أو رطباً لم يحنث. قوله (تشديداً لها) أي تأكيداً لها وتعظيماً تفضيلاً و (قد ذكرهم) أي كثير من الناس في ضمن من في السموات ومن في الأرض. أقول: للإمام أبي حنيفة أن يمنع المشابهة بين هذه الآية وتينك الآيتين لأن الصلوات لفظان عامان بخلاف فاكهة وقال (فبأي آلاء ربكما تعالى) أي نعمه وهو جمع الأولى