للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تُبَلِّغُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْه

٤٦٨٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنْ الْأَنْصَارِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ

٤٦٨٤ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ وَثُمَامَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَجْمَعْ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ

ــ

بهذا الالتباس في الاسناد لان كلا منهما بشرط البخاري وقال (تبلغه الابل) احترازا من نحو جبريل عليه السلام فانه في السماء. قوله (حفص) بالمهملتين و (همام) هو ابن يحي و (أبو زيد) اسمه سعد بن عبيد الأوسي وقيل قيس بن السكن بالمهملة والكاف المفتوحتين الخزرجي وقيل ثابت بن زيد الأشهلي تقدم في باب مناقب زيد بن ثابت. قوله (الفضل) بسكون المعجمة قيل لعله ابن موسى الشيباني بكسر المهملة وسكون الحتانية وبالنونين و (حسين بن واقد) بالقاف والمهملة القاضى بمرو مات سنة تسع وخمسين ومائة و (ثمامة) بضم المثلثة وخفة الميم ابن عبد الله ابن أنس و (معلى) بلفظ مفعول التعلية و (عبد الله بن المثنى) ضد المفرد و (ثابت) ضد الزائل البناني بضم الموحدة وخفة النون الأولى و (أبو الدرداء) اسمه هويمر الأنصاري. فان قلت شرط كونه قرآنا التواتر ولابد فيه من خبر جماعة أحالت العادة بواطنهم على الكذب قلت ضابط التواتر العلم به وقد يحصل بقول هؤلاء الأربعة وأيضا ليس من شرطه أن ينقل جميعهم جميعه بل لو حفظ كل جزء منه عدد التواتر لصارت الجملة متواترة. فان قلت كيف نفى عن الغير ومعلوم أن الخلفاء الراشدين وغيرهم لم يكونوا يمهلون حفظه ويقال أن يوم اليمامة قتل سبعون ممن جمع القرآن وكانت اليمامة قريبة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا قاله بناء على ظنه ولا يلزم من عدم

<<  <  ج: ص:  >  >>