للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِطَرَفِ ثِيَابِى فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ

ــ

الاستنجاء بالمطعوم. وأقول فهذان جوابان وثالثها كونه طعام الجن وأما الروث فلأنه نجس لا يزيل النجاسة بل يزيدها وفي المثل ليت الفجل يهضم نفسه وأما لأنه طعام لدواب الجان. قال الحافظ أبو نعيم في دلائل النبوة أن الجن سألوا هدية منه صلى الله عليه وسلم فأعطاهم العظم والروث فالعظم لهم والروث لدوابهم فإذن لا يستنجي بهما وإما لأنه طعام الجن أنفسهم روى أبو عبد الله الحاكم في الدلائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن أولئك جن نصيبين جاءوني يسألوني الزاد فمتعهم بالعظم والروث فقال وما يغني منهم ذلك يا رسول الله قال أنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ ولا وجدوا روثا إلا وجدوا حبه الذي كان فيه يوم أطل فلا يستنجي أحدكم لا بعظم ولا بروث وفي رواية أبي داود أنهم قالوا يا محمد أنه أمتك لا يستنجوا بعظم ولا روث فان الله تعالى جعل لنا رزقا فيهما فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال وفى النهي عنهما دليل عنهما على أن أعيان الأحجار غير مختصة بهذا المعنى وذلك أنه لما أمر بالأحجار مخصوصة ثم استثناها وخصصهما بالنهي دل على أن ما عداهما قد دخل في الإباحة ولو كانت الأحجار مخصوصة بذلك لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى أي لو كان الحجر متيعنا لنهى عما سواه مطلقا وإنما جرى ذكر الحجارة وسبق اللفظ إليها لأنها كانت أكثر الأشياء التي يستنجي بها وجودا وأقربها تناولا وقال أهل الظاهر الحجر متعين لا يجزى, غيره وقال أصحابنا الذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة. وقال ابن بطال: لما نهى عنهما دل على أن ما عداهما بخلافهما وإلا لم يكن لتخصيصهما فائدة, فان قيل إنما نص عليهما تنبيها على أن ما عداهما في معناهما, قلنا هذا لا يجوز لان التنبيه إنما يفيد إذا كان في المنبه عليه معنى المتنبه له وزيادة, كقوله تعالى<< فلا تقل لهما أف>> وليس في سائر الطاهرات معناهما فلم يقع التنبيه عليها, قال وذهب مالك والكوفيون إلى أن الاستنجاء سنة قالوا لان الحجر لا ينقي أنقاء الماء فلما جاز أن يقتصر على الحجر في ذلك مع بقاء أثر الغائط علم أن إزالة النجاسة سنة والشافعي وأحمد إلى أنه فرض وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار وكل نجاسة قرنت في الشرع بعدد فان إزالتها واجبة كولوغ الكلب, قوله (بطرف) الباء للظرفية أي في طرف والثياب يحتمل أن يراد به الجمع وأن يراد به الجنس كما يقال فلان يركب الخيول وفيه جواز إتباع السادات بغير إذنهم واستخدام المتبوعين الأتباع وندبية الاعراض عن قاضي الحاجة وإعداد النبل للاستنجاد قبل القعود لئلا يحتاج إلى أن يطلبها

<<  <  ج: ص:  >  >>