للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّوْثَةَ وَقَالَ «هَذَا رِكْسٌ». وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ

ــ

الركس يمكن أن يراد به معنى الرجس ولم أجد لأهل النحو شرح هذه الكلمة قال وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لو اقتصر على دون الثلاثة كفى اذا أنقى قال الطحاوي في الحديث دليل على أن عدد الأحجار ليس بفرض وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله لعبد الله ناولني ثلاثة أحجار ولو كان بحضرته شيء من ذلك لما احتاج أن يناوله من غير ذلك المكان فلما أتاه بحجرين وأخذهما دل على أن الاستنجاء بهما يجزئ لأنه لو لم يجز إلا الثلاثة لما اكتفى بهما ولأمر عبد الله أن يبغيه ثالثا وقال ابن القصار وقد روى في بعض الآثار التي لا تصح أنه أتاه بثالث فأي الأمرين كان فالاستدلال لنا به صحيح لأنه اقتصر للموضعين على ثلاثة فحصل لكل واحد منهما أقل من ثلاثة قال ويحتمل أن يكون أراد بذكر الثلاثة أن الغالب وجود الانقاء بها والدليل على أنه الثلاثة ليست بحد أنه لو لم يثق بها لزاد عليها فعلم أن الغرض هو الانقاء ويجوز أن يحمل الثلاثة على الاستحسان وأن أنقى بما دونها لأن الاستنجاء مسح والمسح في الشرع لا يوجب التكرار بدليل مسح الرأس والخفين وأيضا فإنها نجاسة عفى عن أثرها فوجب أن لا يجب تكرار المسح فيها وأقول لم يكتف صلى الله عليه وسلم بالحجرين وأمر عبد الله أن يمنحه ثالثا كما روى في بعض الأحاديث أو أن الأمر الأول كان كافيا في طلب الثالث فلهذا لم يجدد الأمر ولم يكرره أو لم يأمر لأنه اكتفى بأطراف الحجرين لصحة المسحات الثلاث بأطراف حجر واحد وليس الاستدلال لهم به صحيحا لان الحديث لا يدل على أنه احتاج إلى مسح الموضعين لاحتمال أنه لم يخرج شيء حينئذ إلا من سبيل واحد وما الدليل على الخروج ثمة منهما ولئن سلمنا الاحتياج إلى مسح السبيلين لكان الأطراف كافية ثم أن مسح الأرض يكفي في القبل فتكون الأحجار لمسح الدبر فقط ثم لا نزاع في أن الثلاثة ليست بحد على الإطلاق بل هو الأقل إذ الغالب أن النقاء لا يحصل إلا به واحد للوسط واثنان للطرفين وأحكام الشرع جارية على الغالب والأكثر لا الحد مطلقا ثم القياس على مسح الرأس ونحوه قول بالرأي مع وجود النص الصريح على خلافه فهو حديث سلمان وأبى هريرة ولا اعتبار بالقياس في مقابلة النص ومثله يسمى بفساد الاعتبار في عرف الأصوليين. التيمي: قيل الروثة إنما تكون للخيل والبغال والحمير، قوله (قال إبراهيم بن يوسف) أي ابن اسحق بن أبي اسحق السبيعي مات سنة ثمان وتسعين ومائة. قوله (عن أبيه) أي يوسف ابن اسحق توفي سنة سبع وخمسين ومائة وقيل زمن أبى جعفر وهو يروي عن جده أي اسحق المذكور و (عبد الرحمن) هو ابن الأسود المتقدم وهذه متابعة ناقصة ذكرها البخاري تعليقا. فان قلت قد

<<  <  ج: ص:  >  >>