عليه وسلم قَالَ «لَا تَشْرَبُوا فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الآخِرَةِ».
٥٢٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الَّذِى يَشْرَبُ فِى إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».
٥٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
ــ
لم يصرح بإباحته لهم بل أخبر عن الواقع فقط. مر الحديث في كتاب الأطعمة في باب الأكل في إناء مفضض. قوله (محمد بن المثنى) ضد المفرد و (ابن أبي عدي) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية وشدة التحتانية محمد بن إبراهيم و (ابن عون) بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون عبد الله و (أم سلمة) بفتح اللام هند و (يجرجر) بالجيمين وبالراء المكررة. النووي: المشهور ي النار النصب فالفاعل الشارب والنار المشروب، ويقال جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعاً أي بصوت كأنما يجرع نار جهنم، وأما الرفع فمجاز لأن نار جهنم لا تجرجر في جوفه حقيقة و (الجرجرة) صوت البعير عند الضجر ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني كجرجرة نار جهنم في بطنه، أقول ويحتمل أن يحمل على الحقيقة فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قوله (أشعث) بالمعجمة ثم المهملة ثم المثلثة (ابن سليم) مصغر السلم و (معاوية بان سويد) بتصغير السود (ابن مقرن) بفاعل التقرين بالقاف والراء مر الحديث في أول الجنائز. فإن قلت: ذكر ثمة رد السلام وههنا إفشاء السلام. قلت: المقصود منه ما يجري بين المسلمين عند الملاقاة مما يدل على الدعاء لأخيه المسلم وإرادة الخير له ثم لا شك أن بعض هذه الأمور سنة وبعضها فريضة فالرد من الواجبات والإفشاء من السنن فصح الاعتباران. فإن قلت: كيف جاز