الغرة بالنسمة من الرقيق، وقوموها بنصف عشر دية أب الجنين، قوله {قضى عليه} أي ولي المرأة لأن الغرة متى وجبت فهي على العاقلة. قوله {ابن عيينة} أبي سفيان و {أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث} المخزومي و {أبو مسعود} هو عقبة بسكون القاف البدري الأنصاري الكوفي و {البغي} فعول أو فعيل و {مهرها} هو ما تأخذه الزانية و {الحلوان} بالضم ما يعطى على الكهانة مر في آخر كتاب البيع. قوله {يحيى بن عروة بن الزبير} بن العوام القرشي المدني وقع عن ظهر بيت تحت أرجل الدواب فقطعته ولفظ {عن الكهان} متعلق بقوله سأل و {ليس بشيء} أي قولهم ليس معتبرا بل هو باطل لا حقيقة له، وفي بعض الروايات: ليسوا. و {يخطفها} بفتح الطاء،