للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق إلى النظائر وأقوال أهل الطب الذين ما وصلوا إلى علمهم إلا بالتجربة والتجربة خطرة. قال ابن بطال: يجوز حمله على ظاهره ويحتمل أن يكون المراد ما يحدث في نفس الآكل من التقذر للطعام إذا وقع فيه والدواء الذي في الجناح الآخر رفع التقذر بغمسه فيه وقلة المبالاة بوقوعه فيه لأن الذباب لا نفس له سائلة وليس فيه دم يخشى منه إفساد الطعام فلا معنى للتقذر عنه.

ــ

<<  <  ج: ص:  >  >>