قوله (عطاء بن يسار) بفتح المثناة التحتانية وبالمهملة المدنى مر فى باب كفران العشير. و (زيد ابن خالد) الجهنى المدنى الصحابى تقدم فى باب الغضب فى الموعظة. و (عثمان بن عفان) أمير المؤمنين فى باب الوضوء ثلاثا ثلاثا وفى هذا الاسناد صحابيان وتابعيون ثلاثة. قوله (قلت) هو بصيغة المتكلم فان قلت لم لم يقل قال كما قال إنه سأل حتى يكون الكلام أسلوبا واحدا. قلت جاز فى مثله التكلم نقلا للفظ بينه على سبيل الحكاية والغلبة أداء للمعنى بعبارة نفسه كما جاء فى
أنا الذى سمتنى أمى حيدرة
أنا الذى سمته أمه حيدرة لأن فيه اعتبارين وهما عبارتان عن أمر واحد ففى الأول نظر الى جانب الغيبة والثانى الى جانب التكلم وهو نوع من باب الالتفات. قوله (أرأيت) بفتح الراء ومفعوله محذوف أى أرأيت أنه يتوضأ و (فلم يمن) بضم الياء وسكون الميم وعليه الرواية وفيه لغة ثانية فتح الياء وثالثة ضم الياء وفتح الميم وتشديد النون يقال منى وأمنى ومنى ثلاث لغات والوسطى أشهر وأفصح وبها جاء القرآن قال تعالى ((أفرأيتم ما تمنون)) قوله (ويغسل ذكره) فان قلت الغسل مقدم على التوضى فلم أخره. قلت لا يصلح التقديم لجواز أن يغسل بعده بحيث لا ينقض وضوءه ثم ان الواو لمطلق الجمع بلا اشعار بالتأخير. فان قلت غسل كل الذكر واجب أو غسل ما أصابه المنى. قلت قال مالك بالأول والشافعى بالثانى. فان قلت ولم أمر بغسل الذكر. قلت اتنجسه بالمنى. فان قلت لم أمره بالوضوء. قلت لخروج المنى اذ الغالب للمجامع هو خروجه منه وان لم يشعر به. فان قلت الأمة مجمعة على وجوب الغسل بالجماع وان لم ينزل وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب الا بالانزال ثم رجع بعضهم وانعقد الاجماع بعد الآخرين. قلت الجمهور على أنه منسوخ وقد ورد اذ التقى الختاءان فقد وجب الغسل. قوله (سمعته) أى سمعت المذكور كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. و (فسألت) هو مقول زيد لا مقول عثمان وتقدم ذكر على فى باب ائم من كذب على النبى صلى الله عليه وسلم (والزبير) فيه أيضا (وطلحة) فى باب الزكاة من الاسلام (وأبى بن كعب) فى باب