للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا لَعَّانًا وَلَا سَبَّابًا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ

٥٦٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

٥٦٧٧ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ رَجُلًا مِنْ

ــ

بكسر المهملة وتخفيف النون الأولى و {فليح} مصغر الفلح بالفاء واللام والمهملة و {هلال} ابن علي مر مع الحديث آنفا. قوله {ابن بشار} بإعجام الشين محمد و {يحيى بن أبي كثير} ضد القليل و {أبو قلابة} بكسر القاف وخفة اللام وبالموحدة عبد الله و {ثابت} ضد الزائل ابن الضحاك خلاف البكاء الأشهلي الأنصاري و {الشجرة} أي شجرة الرضوان بالحديبية قال تعالى " لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة " قوله {غير الإسلام} كما حلف على طريقة الكفار باللات والعزى مثلا فهو كائن على غير الإسلام إذ اليمين بالصنم تعظيم له وتعظيمه كفر أو كما قال الرجل إن فعل كذا فهو يهودي فهو كما قال ويحتمل أن يراد به التهديد مر في الجنائز، قوله {فيما لا يملك} بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، قوله {عذب به} أي بمثله يعني يجازى بجنس عمله و {كقتله} أي في الإثم وقيل لأن القاتل يقطع المقتول من منافع الدنيا واللاعن يقطعه عن منافع الآخرة من رحمة الله ونحوه. قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>