للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

٥٧٣٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ

ــ

منافق، قوله {إسحاق} قال ابن السكن بفتح المهملة والكاف هو ابن راهوية. وقال الكلاباذي هو ابن منصور و {أبو المغيرة} بضم الميم وكسرها هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني بفتح المعجمة وإسكان الواو وبالنون و {الأوزاعي} هو عبد الرحمن و {حميد} مصغر الحمد ابن عبد الرحمن بن عوف. قوله {فليقل لا إله إلا الله} لأنه تعاطى صورة تعظيم الأصنام حين حلف بها فأمر أن يتداركه وإنما قرن القمار بذكر الصنم تأسيا بقوله تعالى: " إنما الخمر والميسر والأنصاب " أي فكفارة الحلف بالصنم تجديد الشهادة وكفارته الدعوة إلى المقامرة التصدق بما تيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة وقيل بمقدار ما أمر أن يقامر به. وقال ابن بطال: ليس فيه تجويز الحلف بهما والتفكير بالكلمة بل مراده أن من نسي وجهل فحلف به فكفارته التكلم بالكلمة لأنه قد تقدم إليهم النهي عن الحلف بغير الله فعذر الناسي والجاهل ولذلك سوى، قوله {بآبائكم} البخاري في ترجمة الجاهل مع التأول في سقوط الحرج عنه وأيضا عذرهم لقرب عهدهم لجري ذلك على ألسنتهم في الجاهلية. فإن قلت: ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه، قلت: هذا من جملة ما يزاد في الكلام للتقرير ونحوه ولا يراد به القسم هذا، وقال العلماء: أن الحكمة في النهي أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف عليه وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى وحده فلا يضاهى به غيره وقد عذر صلى الله عليه وسلم عمر في حلفه بأبيه لتأويله بالحق الذي للآباء وبه ظهر مناسبته لترجمة الباب، فإن قلت:

<<  <  ج: ص:  >  >>