كعب و (حويصة) بضم المهملة وفتح الواو وبالتحتانية ساكنة خفيفة ومكسورة شديدة وبإهمال الصاد في اللفظين ولفظ (ابنا) مثنى لا جمع (وصاحبهم) أي مقتولهم وهو عبد الله و (كبر الكبر) جمع الأكبر أي تقدم الأكابر للتكلم وإنما أمر أن يتكلم الأكبر في السن ليحقق صورة القصد وكيفيتها لا أنه يدعيها إذ حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن، قوله (استحقوا قتيلكم) أي دية قتيلكم و (إيمان) بالتنوين في الموضعين أي خمسين يمينًا صادرة منكم وفي بعضها بالإضافة أي أيمان خمسين رجلا منكم وهذا يوافق مذهب الحنفية حيث اعتبروا العدد في الرجال لا في الأيمان وإن كان مخالفًا له حيث منعوا تحليف المدعي فيها، قوله (أمر لم نره) أي لم نشاهده فكيف نحلف عليه و (تبرئكم) أي تخلصكم من اليمين واعلم أن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوي من جهة أن اليمين على المدعى ولعل ذلك لأن المدعي هو الذاكر لأمر خفي والمدعي عليه من الظاهر معه وهاهنا الظاهر مع المدعي لأنه لابد فيها من اللوث وهو القرينة المعلنة لظن صدقه، فإن قلت الوارث هو الأخ وهو المدعي لا ابنا العم فلم عرض اليمين عليهم قلت كان معلومًا عندهم أن اليمين تختص بالوارث فأطلق الخطاب لهم وأراد من يختص به ومن جهة أنها خمسون يمينًا وذلك لتعظيم أمر الدماء وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدعين فلما نكلوا رد على المدعي عليه فلما لم يرضوا بأيمانهم من جهة أنهم كفار لا يبالون بذلك عقله من عنده لأنه عاقلة المسلمين وإنما عقله قطعاً